السيد محمد علي العلوي الگرگاني
158
منهج الصالحين
مسألة 972 : الأحوط لزوم كون المصلّي واقفاً على رجليه ولو لم يعتمد بكليهما نعم الأحوط عدم الاكتفاء بالاعتماد على واحد منهما . مسألة 973 : يجب لمن يقدر القيام بصورة متعارفة ان لا يفتح بين رجليه بما لا يصدق القيام عرفاً ولو فعل ذلك بطلت صلاته . مسألة 974 : يعتبر في المصلّي سكون بدنه في حال الذكر حتّى المستحب منه فلو أراد ان يقدّم أو يأخرّ أو يميل إلى اليمين واليسار فليسكت ولم يقل شيئاً واما ذكر بحول الله وقوّته أقوم وأقعد فلابدّ من قرائته في حال الانفصال عن الأرض من السجدة . مسألة 975 : لو أدى ذكراً في حال الحركة إلى الركوع أو السجدة مثل التكبير فإن اتى به بقصد الجزثية للصلاة ، يجب إعادة الصلاة على الأحوط وان أتى به بقصد ذكر المطلق فلا بأس . مسألة 976 : لو حرّك يده أو أصابعه في حال قراءة الحمد بما لا يوجب حركة بدنه لا بأس وان استحب عدم تحركهما في حال الصلاة . مسألة 977 : لو تحرّك بدنه في حال القراءة والتسبيحات من غير اختيار يجب على الأحوط تكرار ما قرء حال الحركة . مسألة 978 : لو عجز عن القيام يجلس وان عجز عنه يضطجع فلا يقرء شيئاً حال حركته من حال إلى حال . مسألة 979 : يجب رعاية القيام في الصلاة حتى المقدور ولو بصورة وجود الحركة في بدنه أو الاعتماد على شيء أو مع الانحناء أو بصورة فتح رجليه أكثر من المتعارف وما أشبه ولو لم يقدر بشيء منها حتى بصورة الركوع فليجلس مستقيماً حال الجلوس للصلاة . مسألة 980 : يجب رعاية الصلاة جالساً حتى المقدور ولو بصورة الاعتماد على شيء وما أشبه وان لم يمكنه فليضطجع كما مرّ سابقاً على